مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 43
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين