مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 39
تدفع المعاشات كل ثلاثة أشهر وضمن أجل مستحق ، الى المستفيدين الذين يسلم الصندوق كلا منهم ، سند صاحب المنحة أو سند صاحب المعاش ، تلصق عليه صورة المعنى بقياس صورة البطاقة الشخصية ، ويتضمن على وجه الخصوص مكان وزمن دفع الاستحقاقات المتأخرة .