الفصل السابع — الاجراءات الواجب القيام بها للانتفاع من التأمين على الشيخوخة
المادة 34
اذ لم يستطع العامل ، من جراء عدم امكانية | مادية ، تقديم الاثباتات أو الشهادات الخاصة بالعمل والمطلوبة حسب المادة السابقة ، فيمكن استبدال هذه الشهادات | بتصريح كتابي ومفصل للمعنى يتضمن اسماء وعناوين وأنواع النشاط الخاصة برب العمل وأرباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المقضية في كل مؤسسة ومبلغ الاجرة أو التسبيق الممنوح وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تثبت صحة المعلومات المدلى بها .
ويجب أن تؤكد هذه المعلومات بنتائج التحقيق الذي يقوم به الصندوق