مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الأول
المادة 2
ان المؤمن له اجتماعياً الذى تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه ، له الحق ، ويفتح الحق حسب الحالة ، في :
معاش التقاعد تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات الخاصة بالزوج المكفول والاولاد ، معاش الايلولة ، تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات الخاصة بالاولاد ، معاش العجز للارمل أو الارملة .
- وكذلك تعويضات التأمين الاجتماعي الوارد ذكرها في المادتين 15 و 16 أدناه .