مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الرابع — تاريخ بدء الانتفاع
المادة 25
يعتبر مكفولا بمفهوم المواد 7 و 9 و 13 أعلاه الزوج الذي لا تتجاوز موارده الشخصية المضاف اليها مبلغا يساوى نصف معدل منحة العمال المسنين 2010 دج في السنة .