الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الرابع — تاريخ بدء الانتفاع
المادة 23
لا يمكن أن يعتد في جميع الاحوال :
الا بسنة واحدة من العمل أو التأمين عن سنة مدنية ، بفصل واحد من العمل أو التأمين عن فصل لسنة مدنية .
القسم الثاني حالة العجز - الموارد الشخصية الى الصندوق المركزى وأما الى صندوق لنظام غير فلاحي للضمان الاجتماعي وأما لادارة مركزية أو جهوية أو خاصة بولاية .
ويؤخذ بهذا التاريخ حتى ولو كانت منفعة الشيخوخة المطلوبة من قبل المعنى ، غير التي يمكنه فعلا أن يطالب بها ..
ولا يمكن في جميع الاحوال أن يكون تاريخ بدء الانتفاع سابقا لتاريخ استحقاق التعويضات .