مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الرابع — معاش العجز الارمل او الارملة
المادة 14
بيد انه اذا تعلق الأمر بأرمل ، فلا يمنح له المعاش الا اذا اثبت بأن المؤمن له كان يعيل العائلة بصفة رئيسية من عمله الخاص ، نظرا لعجز زوجه .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه وتسرى أحكام المادة 12 أعلاه عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة ...