الفصل الرابع — معاش العجز الارمل او الارملة
المادة 13
ان زوج المؤمن له ، الباقى على قيد الحياة الذي يستفيد من معاش التقاعد أو الذي استكمل حين وفاته الشروط المطلوبة لنيل هذا المعاش ، يستحق ، اذا كان مصابا بعجز كلى يجعله غير قادر على ممارسة مهنة ما ومهما كان عمره ، معاش العجز الخاص بالارمل أو الارملة والمساوى المعاش الايلولة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه وما يليها ، بشرط :
- ان يكون عقد زواجه بالمورث قبل عامين على الاقل من وفاته ،
- أن يكون فى كفالة المورث اثناء حياته ، الا يكون مستفيدا من منفعة ممنوحة له برسم تشريع الضمان الاجتماعي