مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثالث
المادة 12
اذا ترك المورث عدة أرامل ، فان معاش الأيلولة يوزع على قدم المساواة بينهن ، وبصفة نهائية ، تبعا لعددهن وذلك عند ما تكون احداهن على الاقل مستكملة الشروط المطلوبة لنيل معاش الايلولة . اما الزيادة الخاصة بالتكاليف العائلية فتعود للارملة المعنية ..
و تقبض كل أرملة عند الاقتضاء ، الحصة الممنوحة أو المخصصة لها ، وزواج احداهن مرة ثانية لا يترتب عليه تعديل حصة الارامل الأخريات ...