مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثالث
المادة 11
يلغى معاش الأيلولة اذا تزوجت الأرملة مرة ثمانية ، وذلك ابتداء من اليوم الاول للفصل الموالي ..