مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 8
يجب على المؤمن له او المؤمن لها ، الذي لم يستوف الشروط المبينة فى المادة السابقة ان يثبت مدة العمل اما بواسطة قسيمة دفع الاجرة واما بواسطة اوراق تعد معادلة .