مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الاول — المستفيدون
المادة 5
تحل الزوجة فى حالة الطلاق الذي طرأ ما بين التاريخ المتوقع للحمل وتاريخ الولادة ، محل الزوج المؤمن له بالنسبة لحقوقه ، وذلك اذا تحملت وحدها نفقات الامومة .