القسم الرابع — الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة
المادة 20
يجب على المؤمن له او المؤمن لها الذي يطلب الاستفادة من التعويضات ، ان يثبت صفة المؤمن له او المؤمن لها اجتماعيا ، وكذا مدة الترقيم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بتقديم بطاقة الترقيم وبتسليم الاوراق التالية ، لصندوق التأمين الاجتماعي الفلاحي : 1 شهادة اثبات الحمل المنصوص عليها في المادة 12 - اعلاه ، اربعة اشهر على الاقل قبل التاريخ المفترض للولادة ،
ب - خلال الاسابيع الثمانية التي تلى الولادة :
شهادة مقدمة من طرف الطبيب او القابلة صاحبة - الشهادة والتي اشرفت على الولادة ،
- شهادة ما قبل الولادة وما بعدها ، بطاقة عائلية للحالة المدنية او اوراق الحالة المدنية - التي تشهد بولادة او وفاة طفل مولود ميتا والمثبتة لوقوع الزواج ،
- قسيمات اداء الاجر او شهادة العمل والمرتب مقدمة من طرف رب العمل تبين مدة العمل المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه .