القسم الثالث — تعويضات التأمين على الامومة
المادة 19
يمنع الجمع بين التعويضة اليومية المستحقة بعنوان تشريع حوادث العمل خلال فترة عدم القدرة المؤقتة وفترة استلام التعويضة اليومية للراحة من أجل الامومة .
وعلى العكس من ذلك فانه ابتداء ، اما من الشفاء او استقرار الجرح الناجم عن حادث العمل واما من الشفاء او استقرار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المرض المهنى ، يمكن للمؤمن لها أن تستلم التعويضات اليومية للراحة عن الإمومة اذا كان هذا الشفاء قد تم قبل انتهاء أجل الثمانية أسابيع وبشرط ان تستأنف المؤمن لها العمل •