مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الثالث — تعويضات التأمين على الامومة
المادة 18
لا يمكن الجمع بين التعويضة اليومية للراحة عن الامومة والتعويضة اليومية للتأمين عن المرض ولا بين أقساط معاش العجز .
الا انه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا المرسوم ، واذا تم الشفاء قبل انقضاء أجل الثمانية اسابيع المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه ، فان التعويضة اليومية للراحة المنصوص عليها في المادة المذكورة يمكن ان تدفع عما تبقى من الفترة المقررة بشرط الا تستأنف المستفيدة العمل