القسم الثالث — تعويضات التأمين على الامومة
المادة 15
تشمل التعويضات العينية فيما يخص التأمين على الامومة تسديد النفقات الطبية والصيدلية المتعلقة بالحمل والولادة وما يتبعها وكذا نفقات الاقامة فى المستشفى للولادة او في عيادة معتمدة أولا - تسدد النفقات الطبية والصيدلية بشكل اجمالى على الامومة ، تتضمن النفقات الصيدلية الاجمالية وعند الاقتضاء نفقات التحليل المحددة بمبلغ 8،40 دج عن شراء الادوية والنفقات الاجمالية للولادة المحددة كما يلى :
- - ولادة يشرف عليها طبيب :
عادية : 70 دج توأمية : 86 دج
- ولادة تشرف عليها قابلة :
عادية : 62 دج توأمية : 77 دج ثانيا - اذا تمت الولادة فى المستشفى فان الصندوق المعنى يسدد بنسبة 80 % نفقات الاقامة بالمستشفى عن كل من الام والمولود خلال مدة 8 ايام ، كما يسدد الصندوق ايضا للمستشفى المبلغ الاجمالى المترتب على الامومة المنصوص عليه بموجب القانون المطبق في المستشفى ويسدد للمؤمن له او المؤمن لها النفقات الناتجة عن فحوص ما قبل الولادة وبعدها ، وذلك ضمن الشروط المحددة فى المادة 13 باستثناء المبلغ الاجمالي للنفقات الصيدلية المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه .
ثالثا اذا تمت الولادة في عيادة معتمدة 6 فان الصندوق
- نفقات يسدد زيادة عن المبلغ الاجمالي المترتب على الامومة ، الاقامة عن كل من الام والمولود خلال فترة اقصاها 8 ايام وكذا نفقات غرفة العمليات .
ان هذه التسديدات تتم على أساس 80 % من التعويضات المحددة بموجب التشريع الخاص بمراقبة الاسعار بالنسبة للعيادات المرتبة فى الصنف الثاني ، تستثنى من ذلك تعريفة القاعة المشتركة وتعويضات الخدمة والرسوم ومهما يكن من أمر فان هذه التسديدات لا يمكن ان تتجاوز 80 % من النفقات المنجزة فعلا .
رابعا - في حالة ولادة عسيرة او عواقب سقوط مرضي ، يدفع للمؤمن له او المؤمن لها ، زيادة عن التعويضات الممنوحة ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة 6 نفقات الاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة ، بدون تحديد للمرة بشرط ان يعلم الصندوق المعنى بالامر عن اجتياز مدة الاقامة لكي يتسنى للطبيب المستشار القيام بكل المراقبات اللازمة .
وتسدد النفقات الاضافية الناجمة عن ولادة عسيرة أو عن عواقب سقوط مرضي وكذا التعويضات اليومية المدفوعة بعد 8 اسابيع المنصوص عليها في المادة 16 أسفله ، بعنوان التأمين عن المرض • خامسا - فى حالة ولادة عسيرة بمستشفى عمومي ، يسدد الصندوق للمستشفى مبلغ الاجور الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها فى المقطع 2 من الفقرة 4 أعلاه .
سادسا - • اذا كانت حالة المرأة تتطلب عند الولادة ، عملية جراحية مسعرة فى بيان الاعمال المهنية المنصوص عليها في الفصل 7 ، المادة 30 ، الفقرة 1 ب ، كالارتفاق والقيصرية ، فان تسديد النفقات المقابلة لذلك يتم بعنوان التأمين عن المرض ، بدون منح المبلغ الاجمالي المخصص للولادة