القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 10
ان المؤمن له الذى لم يقم ، خلال ست فترات من ثلاثة اشهر مدنية متتالية وغير مشابهة لفترات التأمين ، بأي دفع للاشتراك ، يفقد حقه فى الترقيم من أجل الاستفادة من التأمين على الامومة ، وفى هذه الحالة تكون نقطة البدء في الترقيم محددة باليوم الاول من الثلاثة اشهر المدنية التي استأنف فيها المؤمن له نشاطا ينجر عنه دفع الاشتراكات .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407