مرسوم رقم 71-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
القسم الرابع — الاجراءات التي يجب انجازها
المادة 17
عندما يكون حق استحقاق رأس المال عن الوفاة لصالح الفروع فان الطلب الرامي الى دفع رأس المال عن الوفاة يجب ان يقدم من طرف الممثل الشرعي ، وفي حالة غيابه فأن القاضي المختص يقدم الطلب ويعين الشخص او المؤسسة التي يجب ان تودع عنده لصالح القصر والمبالغ الآيلة اليهم .