مرسوم رقم 71-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
القسم الاول — المنتفعون
المادة 11
يستوجب رأس المال عن الوفاة حتى ولو حدثت الوفاة من جراء حادث عمل أو خلال المدة المقضية في التجنيد أو الخدمة الوطنية وتدفع بعد خصم قيمة التعويض عن نفقات الجنازة التي يمكن ان يطالب بها المعنيون تطبيقا للتشريع النافد على حوادث العمل .