الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثاني — شروط استحقاق تعويضات التأمين على العجز
المادة 99
ينبغى على المؤمن له ، لكي يطالب بالاستفادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه I - ان يثبت ، علاوة على عجزه بأن المعاينة الطبية الأولى للعجز ، سابقة لدخوله من الستين . 2 ان يثبت بأنه كان مسجلا منذ 12 شهرا على الاقل - عند التوقف عن العمل المتبوع بالعجز أو الحادث المتبوع بالعجز أو المعاينة الطبية لحالة العجز من الانهاك المبكر للبنية . 3 ان يثبت بأنه اشتغل خلال 72 يوما على الاقل ، أو - 480 ساعة ضمن 12 شهرا السابقة للتوقف عن العمل ، أو للحادث أو لمعاينة حالة العجز .