الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الأول — المستفيدون
المادة 98
يعد في حالة عجز ، المؤمن له المصاب بعجز ينقص الثلثين على الاقل من قدرته على العمل والكسب ، بمعنى أن هذا العجز ، يجعله في حالة لا تمكنه من الحصول في مهنة من الصنف الذي كان يزاوله ، على أجر يزيد عن ثلث الأجر العادى المقبوض في نفس المنطقة من العمال التابعين لنفس الصنف في المهنة التي كان يمارسها قبل تاريخ العلاجات المطلوب التسديد عنها أو المعاينة الطبية للحادث أو العجز الناجم من الانهاك المبكر للبنية .
ولأجل تحديد الأجر المادي المذكور في الفقرة السابقة يستند الصندوق اما الى المقررات المحددة لمعدل الاجور أو التسبيقات ، واما الى الاتفاقيات الجماعية أو التعاقدات الخاصة بالأجور ان وجدت