مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 94
يجب على المؤمن له لكى يستعيد حقه في نيل التعويضات بعد عودته لداره ، أن يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في القسم الثانى ، والزمن المنقضى في الخدمة العسكرية أو المعتبر كخدمة وطنية ، بمثابة أيام عمل ، طبقا للمادة 6 أعلاه .