الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 93
توقف تعويضات التأمين عن المرض عادة ، خلال مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية أو في حالة الدعوة للخدمة العسكرية ، باعتبار ان المؤمن له ، يعالج من قبل السلطة العسكرية • ويستفيد أفراد أسرة المؤمن له من التعويضات العينية للتأمين عن المرض ، طيلة مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية أو في حالة دعوته للخدمة العسكرية ، وذلك بقدر ما يكون | المؤمن له مستكملا الشروط المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا المرسوم .. 400 الجريدة الرسمية