مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 92
اذا نازع الصندوق في أصل الامراض أو الجروح ..
أو العاهات ، يتحتم على المؤمن لهم اقامة البيئة على أن هذه الامراض أو الجروح أو العاهات غير تابعة للتشريع الخاص بالمعاشات العسكرية .