مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 91
لا يلزم الصندوق بدفع التعويضات العينية للمؤمن لهم والمشار اليهم في المادة 90 أعلاه الا بالنسبة للافات المتميزة عن المرض الذي نجم عنه منح المعاش بمقتضى تشريع المعاشات العسكرية ..
واذا ثبت بأن مرضا ما ، نجم مباشرة من هذه الآفة الاخيرة ، فلا تترتب من جراء ذلك ، تعويضات التأمينات الاجتماعية الفلاحية .