مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 8
ان المؤمن له الذي لم يترتب عن عمله دفع اي اشتراك طيلة مدة ستة فصول مدنية متعاقبة وغير منطبقة على مدة التأمين ، يفقد حقه فى الترقيم من أجل الاستفادة من التأمين عن المرض . وفى هذه الحالة يبدأ تسجيله الجديد من أول فصل السنة المدنية الذي يستأنف المؤمن له خلاله نشاطا يترتب عنه دفع الاشتراكات ..