الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 89
يجب على المؤمن له أن يبين للطبيب المعالج ، الذى يذكر ذلك في الاستمارة المرضية ، ما يلى : -I اذا كان صاحب معاش حرب وفي هذه الحالة يذكر الطبيب اذا كان المريض يعالج على أثر آفة ترتب عنها منح هذا المعاش 2 اذا كان المرض أو الجرح من جراء ممارسة مهنته ، وفي - هذه الحالة اذا ترتب عن ذلك ، التصريح المنصوص عليه في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية . 3 اذا كان الحادث الذي أصيب به من شأنه أن يجر مسؤولية شخص من الغير أو مؤمنه وفي الحالتين الاخيرتين ، يجب على المؤمن له 6 فضلا عن ذلك أن يخبر الصندوق بالحادث أو بالمرض ضمن مهلة ثمانية أيام . | المادة 90 : ان المؤمن لهم المرضى أو الجرحى بسبب الحرب ، المستفيدين من تشريع المعاشات العسكرية ، يستمرون شخصيا بتلقى العلاجات التي يستحقونها بمقتضى هذا التشريع . كما يستحقون التعويض اليومى المنصوص عليه في المادة 2 من هذا .
المرسوم ، شريطة استكمال شروط المنح عند كل توقف عن العمل وعلى أن تكون عدم قدرتهم البدنية في استئناف العمل أو الاستمرار فيه معترفا بها من قبل الطبيب المستشار لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية .
وبالنسبة للامراض والجروح أو العاهات غير المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه فان المؤمن لهم وازواجهم وذوى حقوقهم ، ينتفعون بالتعويضات القانونية للتأمين عن المرض . ويعفي المؤمن لهم من النسبة المئوية للمشاركة في النفقات الطبية والصيدلانية وغيرها الموضوعة على عاتق المؤمن لهم المرضى أو العجزة .
وتسرى هذه الاحكام على جميع أصحاب المعاشات العسكرية، والمؤمن لهم اجتماعياً الذين تساوي درجة عجزهم 10 % على الاقل ما عدا الذين يستفيدون من تعويض العلاج والمكتسبين لمعاش بنسبة 100 % بسبب مرض السل ، والذين منع عليهم القيام بأي عمل •