مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 88
ينبغى في الحالة المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه ، على الغير الذي تحققت مسؤوليته أن يسدد الى الصندوق التابع للمصاب مختلف الأداءات المسبقة والنفقات المدفوعة التي يحدد مقدارها في الحكم الصادر .