مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 86
ان على المؤمن له الذى يطالب بالتعويضات المؤقتة المشار اليها فى المادة السابقة ، ان يخبر الصندوق عن التحقيق الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 - الطبي الجاري بالحادث أو المرض المهنى وأن يرسل اليه نسخة من الشهادة الطبية الاولية وذلك ضمن مهلة ثمانية أيام .