الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 85
ان المؤمن له ، المصاب بحادث عمل أو مرض معترف بأنه ذو طابع مهنى ، والذى كان حقه في التعويضات المنصوص عليها في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، منازعا عليه من قبل رب عمله أو مؤمنه الجديد ، يجوز له أن يقبض بصفة مؤقتة تعويضات التأمين من المرض ، اذا أثبت من جهة أخرى توفر شروط منح هذه التعويضات وقدم الاثبات بانه أقام دعوى قضائية على رب عمله أو مؤمنه الجديد أو المؤمن لديه بقصد الاعتراف بحقه في التعويض بمقتضى التشريع المشار اليه أعلاه ، ويتم اثبات اقامة هذه الدعوى أما بتقديم نسخة عن عريضة افتتاح الدعوى ، أو بتقديم مذكرة صادرة عن كاتب الضبط للمحكمة أو كاتب مكتب المساعدة القضائية . وفى هذه الحالة يجوز للصندوق أن يتدخل في الدعوى . وفى حالة خسارة الدعوى ، تبقى التعويضات المدفوعة له ، كسبا له .
واذا اعتبر الحادث أو المرض ذا طابع مهني ، فان التعويضات المؤقتة التي قبضها المؤمن له تقيد ضمن مبلغ التعويضات المستحقة له من رب العمل أو المؤمن الجديد وتسدد مباشرة للصندوق من هذا الاخير .