الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 84
ان صاحب الراتب الممنوح له ، بمقتضى التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية الذي لا يمكنه اثبات توفر الشروط المطلوبة في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم ، يستحق دون أن يساهم في النفقات ، التعويضات العينية الخاصة بالتأمين من المرض بشرط أن ينطبق الراتب في كل الاحوال مع عدم القدرة عن العمل تساوى على الاقل 66,66 ٪ • ان المستفيدين من رواتب الزوج أو اليتيم أو الاصول الذين لا يقومون بأى عمل مأجور يستحقون التعويضات العينية للتأمين عن المرض فى حالة ما اذا استفادوا بعد ، من هذه التعويضات بمقتضى الاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى •