مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 80
تسدد النفقات الخاصة بالفحوص السابقة للولادة المنصوص عليها في المرسوم المحدد بموجبه كيفيات | التطبيق التأمين على الامومة فى القطاع الفلاحى ، ضمن الشروط الخاصة بالتأمين عن المرض