الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 77
يجب على الاطباء المستشارين والزائرين أو الزائرات اخبار الصندوق لا غير ، عن نتائج مراقبتهم ويحتفظ على وجه الخصوص بمراقبة ما اذا كان المريض | على حق في طلب المعاينة بمنزله بدلا من الفحص في المركز الطبي الجماعي أو المؤسسة الاستشفائية ، أو ليلا بدلا من النهار أو المعاينة يوم الاحد بدلا من أيام الاسبوع . كما يحتفظ الصندوق في الا يدفع المصروف الاضافي المناسب لذلك ، الا اذا ثبت صحة دفعه ...
وبالنسبة لجميع أعمال المراقبة الطبية ، يحق للمعنى أن يستعين بطبيبه ، الا ان اتعاب هذا الاخير تكون على عاتق | المؤمن له وحده •