الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 74
لا يجوز للمريض أن ينتقل من مكانه خلال مدة المرض دون اذن مسبق من الصندوق . ويجوز لهذا الاخير ان يسمح بتنقل المريض لمدة غير محدودة، اذا امر بذلك الطبيب المعالج لغرض علاجي أو لداع شخصي مبرر من المريض ، بعد اخذ رأي الطبيب المستشار للصندوق • وينبغي على المريض الذي ارتأى الطبيب المعالج ارساله لدور النقاهة ، أن يخبر الصندوق قبل الذهاب وانتظار الترخيص له من هذا الاخير . كما ينبغي له أن يخضع للمراقبة خلال مدة النقاهة ضمن الشروط المحددة من الصندوق .