مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 71
لا يجوز للمؤمن له أن يطلب قدوم الطبيب لفحصه الا اذا تعذر عليه الانتقال اليه ولا تطلب العيادات فى الليل وأيام الاحاد الا في حالات الاستعجال .
وان النفقات المؤداة من قبل المريض للانتقال الى مركز الطب الجماعي او مركز الفحوص الخارجية للمستشفيات تكون بكليتها على عاتقه .