الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 62
يمكن ان تسدد النفقات الطبية حسب رضاء المؤمن له ، سواء كان ، فى نهاية المرض او اثناءه ، وعلى كل في نهاية مدة صلاحية كل استمارة مرضية ويتم التسديد بعد الاطلاع على الاستمارة المرضية وكذلك على الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا المرسوم . ويقع التسديد اما نقدا من شبابيك الصندوق واما بصك بريدي او حوالة ، تكون نفقاتها على عاتق | الصندوق ، تسلم الى المؤمن له بالذات او الى زوجه ، أو اذا كان المؤمن له قاصرا ، فتسلم أما له أو لوليه الشرعي ..
كما يجوز للصندوق ان يدفع الى الغير المفوض من المؤمن له لقبض التعويضات ، ولا يمنح هذا التفويض الا عن مرض واحد . ولا يمكن ان يفوض مستخدم في الصندوق ، من قبل المؤمن له لقبض التعويضات الا اذا كان معتمدا لهذا الغرض بصفة خاصة من مجلس ادارة الصندوق