مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 61
يجب على المؤمن له الا يتخلى لاي كان عن الاستمارة المرضية طيلة مدة صلاحيتها . وعليه أن يقدمها للطبيب وللمراقبين المعاينين . وكذلك الامر بالنسبة لبطاقة تسجيله .