مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 59
يجب على المؤمن له ، أن يحصل على استمارة مرضية لتقديمها للطبيب ، وذلك سواء كان من المقر الرئيسي للصندوق او مركز القسم الاجتماعي أو من مراكز الطب الجماعي او من مقر المجالس الشعبية البلدية •