مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 56
خلافا لاحكام المادة 55 أعلاه ، فان المؤمن له أو ذا حقه الذي يطلب الاستفادة من العلاجات المقدمة في مراكز الطب الجماعي ، يقبل بناء على تقديمه الوثائق التالية :
بطاقة تسجيل المؤمن له ، شهادة الاستخدام الصادرة عن رب العمل أو آخر - السيمة من الاجر .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه