مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 51
يسدد التعويض اليومي على غرار تسديد التعويضات العينية . ويوقع المؤمن له على الوصل المدرج فى كشف الحساب المعد لهذا الغرض وذلك اذا تم التسديد نقدا من شبابيك الصندوق