الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 45
ان نفقات التنقل اللازمة للنقل الى المستشفى تسدد في حدود 80% على أساس السعر الفعلي للنقل ذهابا وايابا بواسطة النقل الاوفر الموافق لحالة المريض ، وذلك ابتداء من مكان المغادرة الى المؤسسة الاستشفائية .
وفى حالة نقل المؤمن له او نقل ذوي حقوقه بسيارة الاسعاف ، فينبغي على صناديق التأمينات الاجتماعية أن تحسب مساهمتها فى نفقات النقل على اساس تعريفات النقل بسيارة الاسعاف المحددة من الولاة التعويضات النقدية