الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 44
يجوز للمؤمن له ان يتداوى في مصحة معتمدة وتسدد المصاريف المنفقة فى هذه المؤسسات على الاسس التالية :
I - النفقات الطبية والصيدلانية ضمن الحدود المعينة ق الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم .
ذا طابع موسمي .. 1 على 90 من مبلغ ترتب عليه اقتطاع من اجر او ربح 3 أشهر سابقة لتاريخ التوقف عن العمل ، وذلك اذا كان هذا الاجر او الربح لا يؤدى مرة واحدة على الاقل في الشهر ، بل يؤدى على الاقل مرة واحدة في كل فصل • واذا كان المؤمن له يعمل منذ أقل من 28 يوما أو من شهر واحد او 3 أشهر او 12 شهرا بكاملها حين التوقف عن العمل الناجم عن مرض اما على اثر مرض سابق او على اثر مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية ، فان الأجر أو الربح الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المعتمد لتحديد الربح اليومى الاساسى هو الربح الذي كان سيقبضه المؤمن له لو كان اشتغل طيلة كامل المدة المذكورة بالمرجع ، لحساب آخر رب عمل .