الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 41
لا يجوز للطبيب أن يجدد الوصفة غير مرة واحدة او مرتين ، الا في حالات خاصة تقتضيها المعالجة المحددة والمحدد نوعها على الوصفة والمقبولة مسبقا من صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية ...
وينبغي على المؤمن له أن يطلب من طبيبه المعالج ، بأن يقيد على الوصفة بيده ، تاريخ تسليم الوثيقة وكذلك اما رقم التعريف المؤمن له واما اسمه ولقبه او اسم ولقب ذي حقه وفى حالة عدم وجود هذه البيانات ، فلا يعمل بالوصفة الطبية كوثيقة اثباتية ، اذا لم يمكن للمؤمن له اثبات تاريخ وشرعية حيازة الوثيقة بالطرق الاخرى وان مجرد حيازة وصفة طبية لا شخصية لا يمكن أن يشكل لوحده وسيلة للثبوت .
تعد الوصفة ملكا للمريض الذي يستطيع ان يطلب استردادها من الصندوق بعد ان يقوم هذا الاخير بمراقبة التعريفة . وفي هذه الحالة ، يستخرج الصندوق نسخة منها إذا لم يفعل المؤمن له ذلك ...