مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 37
تسدد نفقات الاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ، واقعة في الخارج على أساس التعريفة النافذة في مكان اجراء العلاج .
وبصفة استثنائية ، فان نفقات النقل المستلزمة للاستشفاء يمكن أن تسدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 38 و 45 بعده ..