مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 36
تسدد النفقات المتعلقة بالعلاج في مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ، على اساس تعريفة الغرفة المشتركة المحددة من قبل الوالي 1. 1