الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 34
يتكفل الصندوق بنفقات النظارات في حدود تعريفة المسؤولية لهيئات الضمان الاجتماعي بشرط أن تفرض عدسنا تقويم النظر بموجب وصفة طبية ولا تسدد قيمة عدسات التماس ..
واقيما يتعلق بالتكفل الخاص بالعدسات الملونة ، فلا يمكن العمل به ، الا في الاحوال التالية :
امراض الملتحمة الحادة، والتهاب القرنية ، والتهاب اليمان أو تجديده والتحقق من ان الجهاز المختار والمصنوع | القزحية وبعض السادات المركزية أو الفطرية ، الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 . - قصر البصر الشديد اذا صاحبه رهاب الضوء ،
3 - بصفة استثنائية ، بعض حالات رهاب الضوء التي لا تدخل فى نطاق الامراض المذكورة أعلاه ...
ولا يترتب تسديد نفقات فقدان هيكل العدسات او العدسات او كسرها . كما لا يترتب عن فرض عدسات تختلف عن سابقاتها التي كان تكفل بها الصندوق ، تسديد قيمة الهيكل الا اذا كان ذلك ضروريا •