الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 26
ان العلاج واستبدال الاسنان يسدد على اساس التعريفة الناجمة من تطبيق قيمة الحرفين D و للمعامل المنصوص عليه فى المادة 40 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية .
وبالنسبة للاعمال المشتركة بين جراحي الاسنان واطباء أمراض الفم أي الاعمال الداخلة في حدود الاهلية المهنية لجراح الاسنان المتممة من جراحي الاسنان او اطباء امراض الفم ، فان الحرف الرئيسي المستعمل هو حرف D ويكون الحرف الرئيسي الذي يستعمل للاعمال الجراحية الخاصة باطباء أمراض الفم هو الحراف .
ويمكن أن تستعمل استمارات العلاج واستبدال الاسنان في كلتا الحالتين .. 392 الجريدة الرسمية واذا تعلق الامر بعلاج الاسنان ، فان مدة صلاحية هذه الاستمارات تحدد بشهر واحد من بدء العلاج وينبغى تجديدها أو التأشير عليها من صندوق التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء هذه المدة ..
وفى حالة تركيب الأجهزة الخاصة باستبدال الاسنان فتمدد صلاحيتها الى 6 أشهر ] 0 [