مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 16
تجري الفحوص الطبية ، اما فى مراكز الطب الجماعي التابعة لصناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وأما في مركز الفحوص الخارجية للمؤسسات الاستشفائية .
وفى حالة ما اذا لم يستطع المريض أن ينتقل بسبب حالته الصحية الى مركز الطب الجماعي او مركز الفحوص الخارجية للمؤسسات الاستشفائية أو كان في حالة استعجال فيمكن للمؤمن له ان يتصل بطبيب من اختياره ..