مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 119
ينبغي على العاجز الخضوع للمعاينات الطبية التي يطلب إليه اجراؤها فى كل حين من قبل الصندوق. وذلك تحت طائلة قطع معاشه او الغائه . وتقع نفقات هذه المعاينات على عاتق الصندوق •