مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 117
يستحق المؤمن له ، صاحب معاش العجز طيلة مدة عجزه ، التعويضات العينية للتأمين عن المرض ، ضمن نفس الشروط المطبقة على المؤمن لهم الآخرين . ويحتفظ بالانتفاع من المبلغ الاجمالي الخاص بالامومة وكذلك من التأمين الخاص بالوفاة